المادة 3 من تعليمات أجور العاملين في الاختبارات رقم 11 لسنة 2024
أ- تُشكَّ ل اللجنة المحلية في إدارة التعليم الخاص برئاسة مُديرها وعضوية كل من:-
1- مدير الخدمات التعليمية.
2- رئيس قسم التصديق والتوثيق.
3- رئيس قسم الإحصاء والمعلومات.
4- رئيس قسم التدقيق والرقابة الإدارية.
ب- تُشكَّ ل اللجنة المحلية في المديرية برئاسة مدير التربية والتعليم وعضوية كل من:-
1- مدير الشؤون التعليمية.
2- رئيس قسم الامتحانات والاختبارات.
3- رئيس قسم الإشراف التربوي.
4- رئيس قسم الرقابة الداخلية.
ج- تتولى اللجنتان المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، الإشراف على إجراءات تطبيق الاختبارات التي تُحدّدها الإدارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026