المادة 3 من تعليمات أجور العاملين في الاختبارات رقم 11 لسنة 2024

أ- تُشكَّ ل اللجنة المحلية في إدارة التعليم الخاص برئاسة مُديرها وعضوية كل من:- 1- مدير الخدمات التعليمية. 2- رئيس قسم التصديق والتوثيق. 3- رئيس قسم الإحصاء والمعلومات. 4- رئيس قسم التدقيق والرقابة الإدارية. ب- تُشكَّ ل اللجنة المحلية في المديرية برئاسة مدير التربية والتعليم وعضوية كل من:- 1- مدير الشؤون التعليمية. 2- رئيس قسم الامتحانات والاختبارات. 3- رئيس قسم الإشراف التربوي. 4- رئيس قسم الرقابة الداخلية. ج- تتولى اللجنتان المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، الإشراف على إجراءات تطبيق الاختبارات التي تُحدّدها الإدارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة