الأنظمة

النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2لغايات هذا النظام، تعتمد التعريفات الواردة في قانون الجمعيات حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.
  3. المادة 6يحدد النظام الاساسي النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة واتخاذ قراراتها وفقا لما يلي:- أ-نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي: 1-يكون الاجتماع قانونياً بحضور اغلبية الاعضاء…
  4. المادة 7يحدد النظام الاساسي الموضوعات التي سيتم بحثها في اجتماعات الهيئة العامة بما في ذلك ما يلي:- أ-موضوعات اجتماع الهيئة العامة العادي:- 1-تقرير هيئة الادارة عن اعمال الجمعية …
  5. المادة 8أ- تنظم الأحكام المتعلقة بهيئة الإدارة في النظام الأساسي للجمعية، كما يلي :- 1- الشروط الواجب توافرها في عضو هيئة الادارة 0 2-عدد اعضاء هيئة الادارة وفقاً لنوع الجمعية عل…
  6. المادة 9يحدد النظام الاساسي للجمعية مهام وصلاحيات كل من :- أ-رئيس هيئة الادارة، وتشمل ترؤس اجتماعاتها واجتماعات الهيئة العامة والاشراف على اعمال الجمعية واللجان التابعة لها وتمثي…
  7. المادة 10ينظم النظام الاساسي للجمعية الشؤون المالية لها على النحو التالي :- أ-بداية السنة المالية للجمعية وانتهاؤها. ب-مصادر تمويل الجمعية وإيراداتها. ج-كيفية تصريف الشؤون المالية…
  8. المادة 11يتضمن النظام الأساسي الاحكام التالية المتعلقة بحل الجمعية :- أ-اذا تم حل الجمعية وفق احكام التشريعات النافذة ، فعليها ان تتوقف عن ممارسة اعمالها ، وتحتفظ بشخصيتها الاعتبا…
  9. المادة 12يجب أن تكون الأحكام المتضمنة في النظام الأساسي للجمعية منسجمة مع قواعد الشفافية والحاكمية الرشيدة.
  10. المادة 13ليس في هذا النظام أو في النظام الأساسي لأي جمعية ما يحول دون الحصول على الموافقات والتصريحات والأذونات الواجب الحصول عليها بموجب أي من التشريعات النافذة لتحقيق أهداف الجم…
  11. المادة 14لا تسري احكام هذا النظام على فروع الجمعيات الأجنبية في المملكة 0
  12. المادة 15للمجلس إصدار الانظمة الاساسية الاسترشادية اللازمة وفقا لمتطلبات هذا النظام.
  13. المادة 16يصدر المجلس والوزير المختص التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.