المادة 7 من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010

يحدد النظام الاساسي الموضوعات التي سيتم بحثها في اجتماعات الهيئة العامة بما في ذلك ما يلي:- أ-موضوعات اجتماع الهيئة العامة العادي:- 1-تقرير هيئة الادارة عن اعمال الجمعية وحالتها خلال السنة المنتهية 0 2-التصديق على البيانات المالية الختامية للجمعية 0 3-تقرير المحاسب القانوني . 4-اقرار مشروع الموازنة السنوية. 5-انتخاب اعضاء هيئة الادارة بالاقتراع السري إلا إذا نص النظام الأساسي للجمعية على غير ذلك. 6-عزل هيئة الإدارة أو أحد أعضائها. 7-تعيين محاسب قانوني من غير اعضاء هيئة الادارة. 8-إقرار السياسة العامة للجمعية والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 9-الرقابة على إدارة أموال الجمعية والإشراف على أعمال الجمعية وأنشطتها. 10-مناقشة وإقرار الانظمة الداخلية والتعليمات المالية والادارية الخاصة بالجمعية بما في ذلك المتعلقة منها بعمل الفروع وعلاقتها بالجمعية الأم. ب-موضوعات اجتماع الهيئة العامة غير العادي:- 1-حل الجمعية الاختياري. 2-تعديل نظام الجمعية الاساسي فيما يتعلق باهدافها وغاياتها، شريطة الحصول على موافقة المجلس على هذا التعديل. 3-إقرار إنشاء فرع او فروع للجمعية. 4-دمج الجمعية في أي جمعية أو جمعيات أخرى. 5-اي امر يمس سمعة الجمعية ، وتتخذ القرارات بشأنه بالاغلبية المطلقة للحضور 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة