المادة 8 من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010
أ- تنظم الأحكام المتعلقة بهيئة الإدارة في النظام الأساسي للجمعية، كما يلي :-
1- الشروط الواجب توافرها في عضو هيئة الادارة 0
2-عدد اعضاء هيئة الادارة وفقاً لنوع الجمعية على ان لا يقل عن خمسة اعضاء في الجمعية ، وثلاثة أعضاء في الجمعية الخاصة .
3-مدة العضوية في هيئة الادارة شريطة ان لا تزيد على اربع سنوات قابلة للتجديد 0
4-توزيع المناصب الادارية بين اعضائها ، والاحكام المتعلقة بشغور منصب اي عضو فيها.
5-عدد اجتماعات هيئة الادارة على ان لا يقل عن مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، والنصاب القانوني لهذه الاجتماعات ، وآلية اتخاذ القرارات فيها 0
ب- يحدد النظام الاساسي مهام وصلاحيات هيئة الإدارة، بما في ذلك ما يلي :-
1-ادارة شؤون الجمعية وتشمل تعيين الموظفين والاجراءات المتعلقة بهم 0
2-اعداد الانظمة الداخلية والتعليمات المالية والادارية الخاصة بالجمعية وفروعها وعرضها على الهيئة العامة لاقرارها.
3-اعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي والبيانات المالية الختامية وعرضها على الهيئة العامة لاقرارها.
4-إبرام العقود والاتفاقيات وتفويض من يتولى التوقيع عليها نيابة عن الجمعية 0
5-تشكيل اللجان الإدارية المتخصصة لمساعدة هيئة الادارة على ادارة الجمعية والبرامج التابعة لها وتحديد صلاحياتها واسس عملها ومراقبتها.
6-تفويض التوقيع بالنيابة عن الجمعية في بعض الشؤون المالية والادارية والقضائية الخاصة بالجمعية لأي من أعضاء هيئة الإدارة أو مجموعة منهم.
7-اعتماد البنك ، او البنوك ، الذي تودع فيه اموال الجمعية .
8-أي مهام أو صلاحيات اخرى تفوضها بها الهيئة العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026