المادة 10 من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010
ينظم النظام الاساسي للجمعية الشؤون المالية لها على النحو التالي :-
أ-بداية السنة المالية للجمعية وانتهاؤها.
ب-مصادر تمويل الجمعية وإيراداتها.
ج-كيفية تصريف الشؤون المالية في الجمعية ومراقبتها وتدقيقها على ان يتم الانفاق بقرار من هيئة الادارة لتحقيق اهداف الجمعية وغاياتها وتسيير شؤونها.
د-السجلات المالية واجبة الاستخدام وفقا لاصول مسك الدفاتر المحاسبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026