المادة 1 من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010

يسمى هذا النظام ( النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة