تشريعات أخرى

الخاصة باستيفاء بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة إلى المملكة رقم 2 لسنة 2017

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات استيفاء بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة إلى المملكة لسنة 2017) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ 12/2/2017 .
  2. المادة 2يستوفى من خلال دائرة الجمارك لحساب الخزينة العامة بدل خدمات على النحو التالي : أ- بدل خدمة عن أي بضائع مستوردة معفاة من الرسوم الجمركية بنسبة (1%) من قيمة تلك البضائع على…
  3. المادة 3أ- تستوفى بدلات الخدمات المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات على البيان الجمركي للوضع بالاستهلاك المحلي من تاريخ تسجيله لدى المراكز الجمركية . ب- إذا تعذر تحصيل ه…
  4. المادة 4يشمل البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذه التعليمات جميع البضائع المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية لأي سبب بما في ذلك (الإعفاء بموجب قانون الجمارك ، أ…
  5. المادة 5أ- تعفى البضائع الواردة للجهات المبينة بادناه والمستوردة مباشرة باسمها من البدل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذه التعليمات : 1- مستوردات القوات المسلحة وا…
  6. المادة 6إذا ظهر أي خلاف بخصوص تطبيق هذه التعليمات يرفع إلى دائرة الجمارك لاتخاذ القرار المناسب بشأنه .
  7. المادة 7تلغى التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم (1) لسنة 2014 .