المادة 7 من الخاصة باستيفاء بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة إلى المملكة رقم 2 لسنة 2017
تلغى التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم (1) لسنة 2014 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026