المادة 4 من الخاصة باستيفاء بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة إلى المملكة رقم 2 لسنة 2017
يشمل البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذه التعليمات جميع البضائع المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية لأي سبب بما في ذلك (الإعفاء بموجب قانون الجمارك ، أو بموجب أحكام قانون الاستثمار أو أي قانون امتياز أو اتفاقية دولية ، أو تطبيقا لأحكام القوانين الخاصة).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026