المادة 1 من الخاصة باستيفاء بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة إلى المملكة رقم 2 لسنة 2017

تسمى هذه التعليمات (تعليمات استيفاء بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة إلى المملكة لسنة 2017) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ 12/2/2017 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك