المادة 2 من الخاصة باستيفاء بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة إلى المملكة رقم 2 لسنة 2017
يستوفى من خلال دائرة الجمارك لحساب الخزينة العامة بدل خدمات على النحو التالي :
أ- بدل خدمة عن أي بضائع مستوردة معفاة من الرسوم الجمركية بنسبة (1%) من قيمة تلك البضائع على أن لا يقل مقدار هذا البدل عن (25) خمسة وعشرين ديناراً ولا يزيد على (2000) ألفي دينار .
ب- بدل خدمة عن أي بضائع مستوردة خاضعة لرسوم التعريفة الجمركية بنسبة (5%) من قيمة تلك البضائع على أن لا يقل مقدار هذا البدل عن (100) مائة دينار ولا يزيد على (10000) عشرة آلاف دينار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026