التعليمات
التعليمات التنفيذية للنظام رقم (80) لسنة 2020_ نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المع رقم 0 لسنة 2020
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية لنظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لسنة 2020) وتقرأ مع نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة والمش…
- المادة 2أ- لغايات تطبيق أحكام النظام, على مالك المشروع أو الجهة المستفيدة من الإعفاءات الإلتزام بما يلي: 1- اعلام الدائرة بتاريخ التشغيل الفعلي للمشروع أو بدء الإنتاج. 2- الاحتفا…
- المادة 3لغايات تسديد قيود البضائع المعفاة يشترط ما يلي:- 1. ان تكون البضائع المنوي تسديد قيودها من البضائع التي اعفيت من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى بما فيها ضريبة المبيعات ل…
- المادة 41- تتحقق الدائرة من استخدام البضائع المعفاة المراد تسديد قيودها في الغاية التي اعفيت من أجلها بأي من الوسائل المتاحة لديها. 2- يتوقف إتمام إجراءات تسديد قيود البضائع المع…
- المادة 5أ- يتم تسديد قيود البضائع المعفاة من خلال تنظيم بيان جمركي أوضاع أخرى (9AR) في المركز المختص بناءً على توصية من مديرية الإعفاءات الجمركية ودون ان يتحقق على البيان الجمركي…
- المادة 6أ- لغايات تسديد قيود البضائع المعفاة يتم مراعاة ما يلي: 1- مدخلات الإنتاج وهي المواد التي تدخل في انتاج السلع التي تنتجها الأنشطة الاقتصادية الصناعية أو الحرفية ولا يشمل …
- المادة 7للمدير أو من يفوضه البت في أي خلاف ينشأ عن تطبيق احكام هذه التعليمات.