المادة 3 من التعليمات التنفيذية للنظام رقم (80) لسنة 2020_ نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المع رقم 0 لسنة 2020
لغايات تسديد قيود البضائع المعفاة يشترط ما يلي:-
1. ان تكون البضائع المنوي تسديد قيودها من البضائع التي اعفيت من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى بما فيها ضريبة المبيعات لاستخدام المشروع بموجب قانون الجمارك أو أي تشريع آخر.
2. البضائع التي تخرج بتعهد أو ضمان مالي لغايات الحصول على الإعفاء, فإنه يتوقف تسديدها على تسديد التعهد أو الضمان المقدم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026