المادة 3 من التعليمات التنفيذية للنظام رقم (80) لسنة 2020_ نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المع رقم 0 لسنة 2020

لغايات تسديد قيود البضائع المعفاة يشترط ما يلي:- 1. ان تكون البضائع المنوي تسديد قيودها من البضائع التي اعفيت من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى بما فيها ضريبة المبيعات لاستخدام المشروع بموجب قانون الجمارك أو أي تشريع آخر. 2. البضائع التي تخرج بتعهد أو ضمان مالي لغايات الحصول على الإعفاء, فإنه يتوقف تسديدها على تسديد التعهد أو الضمان المقدم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك