المادة 2 من التعليمات التنفيذية للنظام رقم (80) لسنة 2020_ نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المع رقم 0 لسنة 2020

أ- لغايات تطبيق أحكام النظام, على مالك المشروع أو الجهة المستفيدة من الإعفاءات الإلتزام بما يلي: 1- اعلام الدائرة بتاريخ التشغيل الفعلي للمشروع أو بدء الإنتاج. 2- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والفواتير ونسخ البيانات الجمركية الخاصة بالمواد المعفاة. 3- تقديم طلب تسديد قيود البضائع المعفاة وفق النموذج المعتمد من الدائرة. ب- للدائرة أن تتحقق من تاريخ التشغيل الفعلي أو بدء الإنتاج وفق الاجراءات التي تراها مناسبة. ج- لا يجوز تسديد قيود البضائع المعفاة التي تكون بحالتها الأصلية وغير مستخدمة في المشروع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك