المادة 1 من التعليمات التنفيذية للنظام رقم (80) لسنة 2020_ نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المع رقم 0 لسنة 2020
تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية لنظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لسنة 2020) وتقرأ مع نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة والمشار إليه فيما يلي بالنظام كوحدة واحدة, ويعمل بها من تاريخ صدورها, على أن تنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026