المادة 1 من التعليمات التنفيذية للنظام رقم (80) لسنة 2020_ نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المع رقم 0 لسنة 2020

تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية لنظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لسنة 2020) وتقرأ مع نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة والمشار إليه فيما يلي بالنظام كوحدة واحدة, ويعمل بها من تاريخ صدورها, على أن تنشر في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك