المادة 5 من التعليمات التنفيذية للنظام رقم (80) لسنة 2020_ نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المع رقم 0 لسنة 2020
أ- يتم تسديد قيود البضائع المعفاة من خلال تنظيم بيان جمركي أوضاع أخرى (9AR) في المركز المختص بناءً على توصية من مديرية الإعفاءات الجمركية ودون ان يتحقق على البيان الجمركي أية بدلات.
ب- على مديرية الإعفاءات الجمركية قبل اصدار التوصية بتسديد قيود البضائع المعفاة التحقق من كافة شروط ومتطلبات التسديد الواردة بالنظام وهذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026