التعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة صادرة استناداً لأحكام المادة (69) م رقم 9 لسنة 2012

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله.
  3. المادة 3يخصص للدائرة الانتخابية العامة سبعة وعشرون مقعداً نيابياً تكون على شكل قائمة نسبية مغلقة.
  4. المادة 4أ- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب في الدائرة الانتخابية العامة ما يلي:- 1- ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان لا يحمل جنسية دولة اخرى. 3- ان يكون قد اتم ث…
  5. المادة 5أ- يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدده المجلس. ب- يستمر الترشح لعضوية مجلس النواب لمدة ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يقبل اي طلب ترشح يقدم بعد …
  6. المادة 6أ- يشكل المجلس لجنة مهمتها تسلم طلبات الترشح وإحالتها الى المجلس ليمارس صلاحياته في دراستها والبت فيها سواء بالقبول او بالرفض. ب- يقدم طلب الترشح في الدائرة الانتخابية ال…
  7. المادة 7يتضمن الطلب تفويضاً خطياً بتسمية مفوض القائمة موقعاً من جميع طالبي الترشح في القائمة على النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية، ويكون توقيع كل مرشح إزاء اسمه الوارد في ا…
  8. المادة 8يعطي رئيس اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات لمفوض القائمة اشعاراً خطياً بتسلم طلب ترشح القائمة مع المرفقات .
  9. المادة 9يتم الحصول على النموذج الخاص بالترشح في الدائرة الانتخابية العامة من الأماكن التالية:- أ- مقر الهيئة. ب- مقر لجنة الانتخاب. ج- الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.
  10. المادة 10يرفض طلب ترشح اي قائمة انتخابية او ترشح اي من الاشخاص الواردة اسماؤهم فيها في اي من الحالات التالية:- أ-مخالفة أي شرط من شروط الترشح للدائرة الانتخابية العامة وفق احكام ا…
  11. المادة 11أ- يفصل المجلس بطلب ترشح القائمة بالقبول أو الرفض كلياً او جزئياً خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب ويبلغ الرئيس او من يفوضه مفوض القائمة بقرار المجلس كتا…
  12. المادة 12أ- تقوم الهيئة بعرض القوائم للدائرة الانتخابية العامة التي تم قبول طلباتها على الموقع الالكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة ومقر لجنة انتخاب الدائرة المحلية. ب- تقوم الهيئة…
  13. المادة 13لكل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب الترشح المقدم من مفوض القائمة أو بقبول ترشح أي من المرشحين في القائمة المرفقة بالطلب، وذلك لدى محكمة استئناف عمان خلال ثلاثة اي…
  14. المادة 14أ- اذا تقرر نتيجة الطعون وفقاً لأحكام القانون وهذه التعليمات رفض اسم واحد او اكثر من اسماء المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح، يجوز لمفوض القائمة ان يقدم ا…
  15. المادة 15اذا توفي اي من مرشحي القائمة او فقد اهليته بعد ان تصبح القوائم نهائية، وادى ذلك الى ان يقل عدد مرشحي القائمة عن الحد الادنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذ…
  16. المادة 16يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة وفقاً للمادة (52) من القانون وباعتماد طريقة الباقي الاعلى المتعارف عليها دولياً، على النحو التالي:- أ- يتم …