المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة صادرة استناداً لأحكام المادة (69) م رقم 9 لسنة 2012

أ- تقوم الهيئة بعرض القوائم للدائرة الانتخابية العامة التي تم قبول طلباتها على الموقع الالكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة ومقر لجنة انتخاب الدائرة المحلية. ب- تقوم الهيئة بنشر تلك القوائم في صحيفتين محليتين يوميتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك