المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة صادرة استناداً لأحكام المادة (69) م رقم 9 لسنة 2012
أ- تقوم الهيئة بعرض القوائم للدائرة الانتخابية العامة التي تم قبول طلباتها على الموقع الالكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة ومقر لجنة انتخاب الدائرة المحلية.
ب- تقوم الهيئة بنشر تلك القوائم في صحيفتين محليتين يوميتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026