المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة صادرة استناداً لأحكام المادة (69) م رقم 9 لسنة 2012
أ- يفصل المجلس بطلب ترشح القائمة بالقبول أو الرفض كلياً او جزئياً خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب ويبلغ الرئيس او من يفوضه مفوض القائمة بقرار المجلس كتابياً بقبول الطلب او رفضه كاملاً او قبول او رفض اسم او اكثر من المرشحين المسجلين في القائمة المرفقة به مع بيان اسباب الرفض على العنوان الذي حدده ذلك المفوض للتبليغ.
ب- يعتبر مجرد ارسال التبليغ بالبريد الخاص على هذا العنوان منتجاً لأثاره القانونية، كما يتم نشر خلاصة القرار على الموقع الالكتروني للهيئة.
ج- لمفوض القائمة، او لأي من مرشحيها، حق الطعن بقرار المجلس برفض طلب ترشح القائمة او اي من مرشحيها لدى محكمة استئناف عمان خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغ قرار المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026