المادة 15 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة صادرة استناداً لأحكام المادة (69) م رقم 9 لسنة 2012
اذا توفي اي من مرشحي القائمة او فقد اهليته بعد ان تصبح القوائم نهائية، وادى ذلك الى ان يقل عدد مرشحي القائمة عن الحد الادنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذه التعليمات، فيبقى قرار الموافقة على طلب الترشح نافذاً ولا تأثير لوفاة ذلك المرشح او فقده لأهليته على القرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026