المادة 16 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة صادرة استناداً لأحكام المادة (69) م رقم 9 لسنة 2012
يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة وفقاً للمادة (52) من القانون وباعتماد طريقة الباقي الاعلى المتعارف عليها دولياً، على النحو التالي:-
أ- يتم تحويل عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة الى نسبة مئوية من مجموع عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها كافة القوائم في الدائرة الانتخابية العامة.
ب- يتم ضرب النسبة المئوية التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة الانتخابية العامة بعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية العامة وهو العدد
(27) لاحتساب العدد الكسري الذي يُ عتمد لتحديد عدد المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة.
ج- يكون العدد الصحيح من العدد الكسري المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، هو العدد المبدئي للمقاعد التي حصلت عليها كل قائمة وفقاً لترتيب أسماء المرشحين فيها.
د- إذا لم يُستكمل توزيع المقاعد السبعة والعشرين يتم التوصل للعدد النهائي للمقاعد الموزعة بإضافة مقعد للقائمة ذات الباقي الأعلى، ثم للقائمة ذات الباقي الأعلى الذي يليه وهكذا حتى يستكمل توزيع المقاعد السبعة والعشرين.
ه- اذا زاد عدد المقاعد التي فازت بها قائمة او اكثر، على عدد مرشحيها، يعتمد فوز جميع مرشحيها، ثم يخصم عدد الاصوات التي حصلت عليها هذه القائمة (القوائم) من المجموع الكلي من الاصوات الصحيحة، ويعتمد عدد الاصوات المتبقي بالإضافة الى عدد المقاعد المتبقية لإعادة حساب المقاعد التي تفوز بها القوائم الاخرى بالطريقة ذاتها.
و- اذا تساوى كسران او اكثر، يتم الفصل في الموضوع بإجراء القرعة بين القائمتين او القوائم ذات الكسور المتساوية بحضور مفوضي تلك القوائم وبالطريقة التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس اللجنة الخاصة ومفوضي تلك القوائم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026