التعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان العملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان العملية الانتخابية لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك- : القانون: قانون الانتخاب لمجلس النواب. الهيئة: ال…
  3. المادة 3تشكل بقرار من المجلس لجنة انتخاب للدائرة الانتخابية العامة في مقر الهيئة تتكون من رئيس وعدد من الأعضاء تتولى المهام والصلاحيات التالية: - أ - تسليم الأحزاب السياسية نسخة …
  4. المادة 4أ-1- تشكل بقرار من المجلس لكل دائرة انتخابية محلية لجنة انتخاب تتألف من رئيس وأربعة أعضاء يسميهم المجلس على أن تكون من بينهم امرأة واحدة على الأقل إضافة إلى مسؤولي المكات…
  5. المادة 5أ- مع مراعاة ما ورد في القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه من مهام وصلاحيات تتولى لجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية المحلية وبالتنسيق مع مديرية العمليات في اله…
  6. المادة 6للهيئة تشكيل مكاتب فرعية لدعم اللجان الانتخابية في الدائرة الانتخابية المحلية ترتبط برؤساء لجان الانتخاب فيها بهدف تنظيم العمل والتسهيل على الناخبين، على أن يحدد في قرار …
  7. المادة 7أ- يكون لكل غرفة اقتراع وفرز لجنة اقتراع وفرز تتألف من رئيس وعضوين مع مراعاة التمثيل العادل للمرأة. ب - يشترط في رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع والفرز ومدخلي البيانات أو أي م…
  8. المادة 8مع مراعاة المهام والواجبات الواردة في القانون ووفقا للتعليمات الصادرة بمقتضاه تكون مهام رئيس وأعضاء لجنة الاقتراع والفرز على النحو التالي: - أ- يتولى رئيس لجنة الاقتراع و…
  9. المادة 9مع مراعاة المهام والواجبات الواردة في القانون، تكون مهام الكوادر في كل مركز اقتراع وفرز على النحو التالي: - أ. يتولى مدير المركز ما يلي: 1- إدارة شؤون مركز الاقتراع والفر…
  10. المادة 10يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
  11. المادة 11تُلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان رقم (2) لسنة 2016 وتعديلاتها.