التعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان العملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان العملية الانتخابية لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك- : القانون: قانون الانتخاب لمجلس النواب. الهيئة: ال…
- المادة 3تشكل بقرار من المجلس لجنة انتخاب للدائرة الانتخابية العامة في مقر الهيئة تتكون من رئيس وعدد من الأعضاء تتولى المهام والصلاحيات التالية: - أ - تسليم الأحزاب السياسية نسخة …
- المادة 4أ-1- تشكل بقرار من المجلس لكل دائرة انتخابية محلية لجنة انتخاب تتألف من رئيس وأربعة أعضاء يسميهم المجلس على أن تكون من بينهم امرأة واحدة على الأقل إضافة إلى مسؤولي المكات…
- المادة 5أ- مع مراعاة ما ورد في القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه من مهام وصلاحيات تتولى لجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية المحلية وبالتنسيق مع مديرية العمليات في اله…
- المادة 6للهيئة تشكيل مكاتب فرعية لدعم اللجان الانتخابية في الدائرة الانتخابية المحلية ترتبط برؤساء لجان الانتخاب فيها بهدف تنظيم العمل والتسهيل على الناخبين، على أن يحدد في قرار …
- المادة 7أ- يكون لكل غرفة اقتراع وفرز لجنة اقتراع وفرز تتألف من رئيس وعضوين مع مراعاة التمثيل العادل للمرأة. ب - يشترط في رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع والفرز ومدخلي البيانات أو أي م…
- المادة 8مع مراعاة المهام والواجبات الواردة في القانون ووفقا للتعليمات الصادرة بمقتضاه تكون مهام رئيس وأعضاء لجنة الاقتراع والفرز على النحو التالي: - أ- يتولى رئيس لجنة الاقتراع و…
- المادة 9مع مراعاة المهام والواجبات الواردة في القانون، تكون مهام الكوادر في كل مركز اقتراع وفرز على النحو التالي: - أ. يتولى مدير المركز ما يلي: 1- إدارة شؤون مركز الاقتراع والفر…
- المادة 10يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
- المادة 11تُلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان رقم (2) لسنة 2016 وتعديلاتها.