المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان العملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024

أ- مع مراعاة ما ورد في القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه من مهام وصلاحيات تتولى لجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية المحلية وبالتنسيق مع مديرية العمليات في الهيئة المهام والصلاحيات التالية: - 1- إدارة جميع مراحل العملية الانتخابية ومتابعتها في نطاق الدائرة الانتخابية المحلية. 2- التنسيب بالكوادر المساندة للعمل في الدائرة الانتخابية المحلية وهي مدير المركز ولجان الاقتراع والفرز والكوادر العاملة في مراكز الاقتراع والفرز وأي لجان أخرى مساندة بالتنسيق مع مديرية العمليات والتي بدورها تقوم برفع التنسيب للمجلس للمصادقة عليه بعد استيفائه الشروط والمعايير التي يحددها المجلس. 3- إخضاع الفئات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة للمساق التدريبي الذي تقرره الهيئة. 4- استلام جداول الناخبين الأولية من الهيئة وعرضها لاطلاع عموم الناخبين عليها وفقاً لأحكام القانون. 5- استقبال طلبات الاعتراض على الغير في جداول الناخبين الأولية ورفعها إلى الهيئة. 6 - استقبال طلبات الترشح للقوائم المحلية ورفعها إلى الهيئة. 7-تجهيز مراكز الاقتراع والفرز ضمن الدائرة الانتخابية واستدامتها. 8- تنفيذ الخطط التدريبية المعدة من الهيئة لجميع المشاركين في العملية الانتخابية. 9- مراقبة الدعاية الانتخابية ورصد المخالفات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإزالتها. 10- تجهيز مقر تجميع النتائج في الدائرة الانتخابية المحلية. 11- استلام اللوازم الخاصة بعملية الاقتراع والفرز وحفظها وتنظيم السجلات الخاصة بها. 12- تزويد رؤساء لجان الاقتراع والفرز بمستلزمات العملية الانتخابية بموجب نماذج تسليم حسب الأصول. 13- الإشراف على عمل لجان الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية المحلية. 14- استقبال ورصد الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية، والبت فيها حسب مقتضى الحال، وتوثيقها على النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية، وتزويد الهيئة بنسخة منها حسب الأصول. 15- استلام محاضر فرز الصناديق والمحاضر التجميعية للمراكز في الدائرة الانتخابية المحلية. 16- جمع الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة حزبية والقوائم المحلية في الدائرة الانتخابية المحلية. 17- جمع أعداد المقترعين في الدائرة الانتخابية وأوراق الاقتراع الباطلة والبيضاء. 18- جمع الأصوات التي حصل عليها كل مترشح من المترشحين في القوائم المحلية. 19- الإشراف على عملية استرداد مواد العملية الانتخابية، والمحافظة على سلامتها وتزويد الهيئة بجميع أوراق ومستلزمات العملية الانتخابية والسجلات والمحاضر تحت طائلة المسؤولية القانونية. 20- القيام بأي مهام أخرى يكلفها بها المجلس. ب- يمارس نائب رئيس لجنة الانتخاب مهام وصلاحيات رئيس اللجنة حال غيابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك