المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان العملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024

للهيئة تشكيل مكاتب فرعية لدعم اللجان الانتخابية في الدائرة الانتخابية المحلية ترتبط برؤساء لجان الانتخاب فيها بهدف تنظيم العمل والتسهيل على الناخبين، على أن يحدد في قرار تشكيلها عددها وتوزيعها ومسؤولي هذه المكاتب وفقاً للمساحة الجغرافية للدائرة الانتخابية المحلية وعدد الناخبين فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك