المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان العملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024
أ- يكون لكل غرفة اقتراع وفرز لجنة اقتراع وفرز تتألف من رئيس وعضوين مع مراعاة التمثيل العادل للمرأة.
ب - يشترط في رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع والفرز ومدخلي البيانات أو أي من العاملين في المركز أن يكونوا من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمتقاعدين والطلبة، وأن لا تكون لأي منهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية مع أحد المترشحين على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية.
ج- إذا حالت أي ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من أعضائها بمهامه أو لأسباب يتعذر معها استمراره في هذه المهام، تقوم لجنة الانتخاب بتعيين من يحل محله من الاحتياط بالتنسيق مع مديرية العمليات في الهيئة.
د- يقسم رئيس وأعضاء لجان الاقتراع والفرز ومدخلي البيانات أو الذين يعينون محلهم قبل مباشرتهم العمل أمام لجنة الانتخاب اليمين التالية: - " أقسم باالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إلي بأمانة ونزاهة وحياد"
ه- يقوم رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية بتزويد مديرية العمليات في الهيئة بالنموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية والمتضمن أسماء وتواقيع لجان الاقتراع والفرز الذين قاموا بأداء القسم القانوني.
و- مع مراعاة ما ورد في القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، تتولى لجنة الاقتراع والفرز ما يلي: -
1- استلام اللوازم الخاصة بعملية الاقتراع والفرز، والمحافظة عليها، والتأكد من صلاحيتها، وإعادتها إلى لجان الانتخاب بعد انتهائها من عملها من خلال مدير المركز وضابط الارتباط الإداري والفني.
2- إدارة عملية الاقتراع والفرز وفقاً للإجراءات التي حددها القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3- شرح طريقة الاقتراع للناخب بشكل لا يؤثر على إرادته عند الاقتراع.
4- رزم محاضر الاقتراع والفرز، وأوراق الاقتراع، وتسليمها إلى مدير المركز وضابط الارتباط الإداري.
5- أي مهام أخرى تتلاءم مع طبيعة عمل اللجنة يكلفها بها رئيس لجنة الانتخاب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026