المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان العملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024
مع مراعاة المهام والواجبات الواردة في القانون، تكون مهام الكوادر في كل مركز اقتراع وفرز على النحو التالي: -
أ. يتولى مدير المركز ما يلي:
1- إدارة شؤون مركز الاقتراع والفرز إدارياً وفنياً بما لا يتعارض مع صلاحية رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
2- الإشراف على تجهيز مركز وغرف الاقتراع والفرز قبل يومين على الأقل من يوم الاقتراع، بالتنسيق مع ضابطي الارتباط الإداري والفني.
3- استلام لوازم عملية الاقتراع والفرز من رؤساء لجان الاقتراع والفرز قبل يوم واحد على الأقل من يوم الاقتراع، وحفظها في المركز بمكان آمن، ثم تسليمها لهم صباح يوم الاقتراع.
4- التنسيق مع أفراد الأمن العام الموجدين في المركز فيما يتعلق بأمن وحماية المركز.
5- توزيع المتطوعين في المركز، والإشراف على عملهم بالتعاون مع ضابط الارتباط الإداري.
6- تنظيم دخول الأشخاص المصرح لهم إلى المركز، بما يكفل أمن وسلامة العملية الانتخابية.
7- تزويد لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية بإحصائية بعدد المقترعين في المركز على مدار ساعات الاقتراع.
8- استقبال الشكاوى، والملاحظات، وإحالتها إلى لجنة انتخاب الدائرة الانتخابية المحلية.
9- الإشراف على عملية تسليم المواد الحساسة وغير الحساسة من لجان الاقتراع والفرز إلى ضابطيّ الارتباط الإداري والفني بعد الانتهاء من عملية الفرز.
10- استلام نسخ محاضر الاعتراض المقدمة إلى لجنة الاقتراع والفرز وأي إحالة إلى المدعي العام من ضابط الارتباط الإداري لتسليمها إلى رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية.
11- استلام محاضر نتائج فرز صناديق الاقتراع الورقية والإلكترونية من رؤساء لجان الاقتراع والفرز، وتدقيقها، ومطابقتها بحضور رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
12- تنظيم محضري تجميع نتائج فرز كافة صناديق الاقتراع ورقياً وإلكترونياً للدائرتين الانتخابيتين العامة والمحلية في المركز بحضور ضابط الجودة، وتوقيعه عليهما وفقاً للصلاحيات المناطة به في حدود نص الفقرة (د) من هذه المادة.
13- إعلان نتيجة فرز جميع القوائم في المركز.
14- تعليق نسخة ورقية من المحضر التجميعي للنتائج على مستوى المركز على باب مركز الاقتراع، وتوزيع نسخة إلكترونية منها للمرشحين أو مندوبيهم.
15- استلام اللوازم والمواد الحساسة من رؤساء لجان الاقتراع والفرز بعد انتهاء عملية الفرز، لتسليمها إلى لجنة الاستلام في مركز تجميع النتائج.
16-أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس لجنة الانتخاب.
ب. يتولى ضابط الارتباط الإداري في المركز ما يلي: -
1- تجهيز غرف الاقتراع والفرز بالأثاث اللازم للعملية الانتخابية قبل يومين من يوم الاقتراع على الأقل.
2- وضع اللوحات الإرشادية في المركز وغرف الاقتراع والفرز.
3- مساعدة مدير المركز في استلام لوازم عملية الاقتراع والفرز من رؤساء لجان الاقتراع والفرز قبل يوم الاقتراع.
4- التأكد من خلو المركز وغرف الاقتراع والفرز من أي رسومات أو إشارات من شأنها التأثير على إرادة الناخب.
5- الإشراف مع مدير المركز على عمل المتطوعين الموجودين في ساحات المركز.
6-التواصل مع مدير المركز ورؤساء لجان الاقتراع والفرز بخصوص أي ملاحظة تتعلق بالعملية الانتخابية داخل غرفة الاقتراع والفرز.
7- تزويد مدير المركز بإحصائية بعدد المقترعين في غرف الاقتراع على مدار ساعات الاقتراع.
8- استلام نسخ الاعتراض، والإحالة للمدعي العام من لجان الاقتراع والفرز، وتسليمها إلى مدير المركز.
9- مساعدة مدير المركز لاستلام مواد العملية الانتخابية من رؤساء لجان الاقتراع والفرز بعد انتهاء عملية الفرز، لتسليمها إلى لجنة الاستلام في مركز تجميع النتائج.
10- أي مهام أخرى يكلفه بها مدير المركز.
ج. يتولى ضابط الارتباط الفني في المركز ما يلي: -
1- التحقق قبل ثلاثة أيام من يوم الاقتراع من توافر التجهيزات اللازمة لإجراء الاقتراع والفرز من حيث (أجهزة الحاسوب ومستلزماتها، الكهرباء، الشبكة الإلكترونية بدائل الربط الإلكتروني)، والقيام بعمل الإعدادات اللازمة لبدائل الربط على أجهزة الحاسوب.
2- فحص نقاط الربط الإلكتروني، والأجهزة، والشاشات الإضافية بشكل دوري.
3 - التجهيز مسبقاً لتجارب الربط الإلكتروني، والإشراف على عمل مدخلي البيانات.
4 - مساعدة مدير المركز في استلام اللوازم الفنية لعملية الاقتراع والفرز قبل يوم الاقتراع.
5 - التبليغ عن أي حالة غياب أو تأخر أو عدم كفاءة مدخلي البيانات.
6- تبليغ غرفة العمليات في الدائرة الانتخابية المحلية بعد إعلام مدير المركز عن أي عطل يحدث للربط الإلكتروني، ومتابعة إصلاحه.
7- التواصل والتنسيق مع مدير المركز لتأمين الدعم اللوجستي اللازم لتنفيذ العمل وأي أمر من شأنه خدمة العملية الانتخابية، وسلامتها.
8- القيام بمهام مدخل البيانات في حال تغيبه لأي ظرف يوم الاقتراع.
9- مساعدة مدير المركز في تنظيم محضر تجميع النتائج على مستوى المركز، وطباعة المحضر الإلكتروني للمركز.
10- استلام مواد الربط الإلكتروني من رؤساء لجان الاقتراع والفرز بعد انتهاء عملية الفرز، لتسليمها إلى لجنة الاستلام في مركز تجميع النتائج.
11- أي مهام أخرى يكلفه بها مدير المركز.
د. يكون في كل مركز ضابط للجودة يحدد المجلس الشروط الواجب توافرها فيه ويتولى القيام بالمهام والصلاحيات التالية: -
1 - التأكد من أن جميع محاضر نتائج الفرز منظمة حسب الأصول.
2 - تدقيق ومطابقة محاضر نتائج الفرز الورقي والإلكتروني لكل غرفة اقتراع، والتحقق من صحة بياناتها.
3 - تدقيق ومطابقة محاضر الفرز التجميعي الورقي والإلكتروني على مستوى المركز والالتزام بعدم الإفصاح عن أي معلومات أو بيانات تتعلق بالنتائج.
4 -التأكد من أن محاضر الفرز التجميعي مرفق بها نسخة من محاضر فرز جميع غرف الاقتراع والفرز في المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026