التعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69-ب) من رقم 10 لسنة 2012
32 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2لغايات هذه التعليمات تُ عتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله.
- المادة 3مهام لجنة الاقتراع والفرز ومدخلي البيانات والموظفين المساعدين
- المادة 3مع مراعاة المهام والواجبات المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه، تكون مهام رئيس وأعضاء لجنة الاقتراع والفرز ومدخلي البيانات والم…
- المادة 4أ- يجوز لمفوض القائمة وقبل عشرة أيام على الأقل من يوم الاقتراع التقدم للمجلس بطلب لدخول مندوبيه لمراكز الاقتراع والفرز ومراقبتها ويكون ذلك على النموذج الذي يعتمده المجلس …
- المادة 4تنظيم التواجد داخل مركز الاقتراع والفرز
- المادة 5أ-تلتزم لجنة الاقتراع والفرز ومدخلو البيانات والموظفون المساعدون لها في اليوم المُحدد للاقتراع بما يلي:- 1-الحضور إلى مركز الاقتراع والفرز عند الساعة السادسة صباحاً. 2-ال…
- المادة 6يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز عند الساعة السابعة صباحاً بدعوة الناخبين للبدء بالدخول إلى غرفة الاقتراع والفرز.
- المادة 6إجراءات الاقتراع
- المادة 7عند دخول الناخب غرفة الاقتراع تتبع الخطوات والإجراءات التالية بالتتابع:- أ-التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية وبطاقة الانتخاب وتطابقهما معاً (وإذا كانت انثى مُ…
- المادة 8الإجراءات الخاصة باقتراع الأشخاص المعوقين
- المادة 8أ- تُ عطى الأولوية في الاقتراع للناخبين المعوقين. ب-يمارس الاشخاص المعوقون حقهم في الاقتراع بأنفسهم اذا كانوا قادرين على ذلك وفقاً لذات الخطوات والإجراءات المنصوص عليها ف…
- المادة 9أ-تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو مندوبوهم أو مندوبو القوائم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وفق أحكام قانون الانتخاب والتعليمات الصادرة…
- المادة 9الفصل في الاعتراضات أثناء الاقتراع
- المادة 10أ- اذا تبين للجنة الاقتراع والفرز أن شخصاً انتحل شخصية غيره او اسمه لغايات الاقتراع فيمنع من الاقتراع ويحيله رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمدّ عي العام المختص مع البطاقتين …
- المادة 11أ-ينتهي الاقتراع عند الساعة السابعة مساءاً. ب-اذا تم تمديد الاقتراع من قبل مجلس الهيئة في أي دائرة انتخابية، فينتهي الاقتراع عند نهاية مدة التمديد على أن لا تتجاوز الساعت…
- المادة 12بعد الانتهاء من عملية الاقتراع وقبل البدء بعملية فرز الأصوات تُنظم لجنة الاقتراع والفرز محضراً لكل صندوق من صندوقي الاقتراع على نسختين وفق النموذج المعتمد من المجلس يتم ت…
- المادة 13احصاء الأصوات وفرزها
- المادة 13أ- يتم فرز الأصوات في ذات الغرفة التي تم فيها الاقتراع وبوجود من يرغب من المرشحين ومندوبيهم ومندوبي القوائم والمراقبين المحليين والدوليين والاعلاميين المعتمدين. ب- يُ كلف…
- المادة 14أ-تقوم لجنة الاقتراع والفرز اولاً بفتح الصندوق المخصص للدائرة الانتخابية العامة وإحصاء عدد الاوراق الموجودة بداخله وتتحقق من مطابقته مع عدد المقترعين وفق السجل الورقي الخ…
- المادة 15أ- بعد الانتهاء من فرز أصوات صندوق الدائرة الانتخابية العامة وفقا لأحكام المادة (14) من هذه التعليمات، تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفتح الصندوق المخصص للدائرة الانتخابية ال…
- المادة 16اذا تبين اثناء فرز صندوقي الاقتراع وفقاً لاحكام المادتين (14) و(15) من هذه التعليمات وجود ورقة اقتراع في الصندوق غير المخصص لها وبشكل خاطىء فيتم احتسابها ضمن اوراق اقتراع…
- المادة 17أ-تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في اي من الحالات التالية:- 1-اذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز. 2-اذا تضمنت الورق…
- المادة 17أوراق الاقتراع الباطلة
- المادة 18اذا تبين بعد فرز الاصوات في أحد الصناديق ان عدد الاوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق تتبع الإجراءات التالية:…
- المادة 19الفصل في الاعتراضات المقدمة أثناء عملية الفرز
- المادة 19أ-تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون او مندوبوهم أو مندوبو القوائم أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتكون قراراتها بشأنها نافذة فور صدورها ع…
- المادة 20إجراءات تسليم المحاضر الى لجان الانتخاب
- المادة 20أ- بعد انتهاء عملية فرز صندوقي الاقتراع وتنظيم محاضر الفرز تقوم لجنة الاقتراع والفرز بما يلي:- 1- وضع النسخة الأولى من محضري فرز الصندوقين في مغلفين يتم اغلاقهما أحدهما خ…
- المادة 21أ-تقوم لجنة الانتخاب بجمع الاصوات التي نالها مرشحو الدائرة الانتخابية المحلية من كافة محاضر فرز لجان الاقتراع والفرز وتنظم محضراً على خمس نسخ بهذه النتائج وعلى رئيس لجنة …
- المادة 22يتولى ضابط الارتباط الإداري في مركز الاقتراع والفرز المحافظة على المواد التالية وجمعها وتأمين نقلها الى مقر لجنة الانتخاب المختصة:- - صناديق الاقتراع الفارغة. -المعزل. -ا…
- المادة 23يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات.