المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69-ب) من رقم 10 لسنة 2012

أ- اذا تبين للجنة الاقتراع والفرز أن شخصاً انتحل شخصية غيره او اسمه لغايات الاقتراع فيمنع من الاقتراع ويحيله رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمدّ عي العام المختص مع البطاقتين وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية وتدون الاجراءات التي تمت في محضر خاص. ب - يمنع على الناخب استعمال الهاتف النقال أو أي وسيلة للتصوير والتسجيل داخل غرفة الاقتراع بأي صورةٍ كانت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك