المادة 17 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69-ب) من رقم 10 لسنة 2012

أ-تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في اي من الحالات التالية:- 1-اذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز. 2-اذا تضمنت الورقة عبارات او اضافات تدل على اسم الناخب. 3-اذا استحالت قراءة اسم المرشح المدون عليها او لم يكن بالإمكان تحديد القائمة التي تم التأشير عليها . 4- اذا تم التأشير في ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية العامة على أكثر من قائمة. ب- اذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من اسم كتابة او تأشيرا فيؤخذ الاسم الاول. ج- اذا تكرر اسم المرشح الواحد في ورقة الاقتراع فيحتسب مرة واحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك