المادة 14 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69-ب) من رقم 10 لسنة 2012
أ-تقوم لجنة الاقتراع والفرز اولاً بفتح الصندوق المخصص للدائرة الانتخابية العامة وإحصاء عدد الاوراق الموجودة بداخله وتتحقق من مطابقته مع عدد المقترعين وفق السجل الورقي الخاص بالمقترعين.
ب- يقرأ رئيس لجنة الاقتراع والفرز او من يكلفه من أعضائها ورقة الاقتراع بصوت واضح ويعرضها بصورة واضحة للحضور ويُسجّ ل الصوت للقائمة المؤشر عليها في الورقة على اللوحة المخصصة لذلك ازاء اسم القائمة.
ج- يتم وضع أوراق الاقتراع التي حصلت عليها كل قائمة على حده ويتم عدها ومقارنتها مع الأرقام المسجلة على اللوحة التي حصلت عليها كل قائمة.
د- بعد الانتهاء من فرز أصوات صندوق الدائرة الانتخابية العامة تُنظم لجنة الاقتراع والفرز محضراً من خمس نسخ وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس يُوقع عليه رئيس اللجنة وعضويها ومن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم أو مندوبي القوائم على أن يتضمن المحضر ما يلي:-
1-المحافظة.
2-الدائرة الانتخابية المحلية.
3- اسم مركز الاقتراع والفرز.
4-رقم الصندوق .
5-ارقام اقفال الصندوق.
6- عدد أوراق الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية العامة التي تسلمتها اللجنة.
7-عدد الاوراق الموجودة في الصندوق.
8- عدد المقترعين في الصندوق بحسب السجل الورقي الخاص بالمقترعين.
9-عدد اوراق الاقتراع غير المحتسبة وتشمل :-
أ-عدد الاوراق من غير اوراق الاقتراع المعتمدة ان وجدت.
ب- عدد اوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية او غير الموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز ان وجدت.
ج- عدد أوراق الاقتراع الفارغة (البيضاء) والباطلة والمُلغاة وسبب ذلك.
10-أسماء وأرقام القوائم في الدائرة الانتخابية العامة وعدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.
11-أسماء المرشحين أو مندوبيهم أو مندوبي القوائم وأسماء المراقبين الموجودين في غرفة الاقتراع والفرز.
ه- يقوم مدخل البيانات بادخال محضر الفرز المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة في نظام المعلومات الانتخابي الإلكتروني بإشراف رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
و- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها بتثبيت نسخة من المحضر المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة على مدخل غرفة الاقتراع والفرز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026