المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69-ب) من رقم 10 لسنة 2012
بعد الانتهاء من عملية الاقتراع وقبل البدء بعملية فرز الأصوات تُنظم لجنة الاقتراع والفرز محضراً لكل صندوق من صندوقي الاقتراع على نسختين وفق النموذج المعتمد من المجلس يتم توقيعهما من رئيس لجنة الاقتراع والفرز وعضويها ، وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين ومندوبيهم ومندوبي القوائم على أن يتضمن المحضر ما يلي :-
أ-المحافظة.
ب- الدائرة الانتخابية المحلية.
ج- اسم مركز الاقتراع والفرز.
د-رقم الصندوق.
ه- ارقام اقفال الصندوق.
و- عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة.
ز-عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع وفق السجل الورقي الخاص بالمقترعين.
ح-عدد أوراق الاقتراع التي استعملت في الاقتراع.
ط-عدد أوراق الاقتراع التي لم تُستعمل.
ي- عدد أوراق الاقتراع التي أُلغيت أو أُ تلفت وسبب ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026