التعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئي رقم 13 لسنة 2012

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية …
  2. المادة 2يتم اعتماد الصحفيين والإعلاميين الراغبين في تغطية العملية الانتخابية وفقاً لما يلي: أ- يقدم طلب الاعتماد على النموذج المُ عد لهذه الغاية مرفقاً به أسماء الصحفيين والإعلام…
  3. المادة 3يتعين على الصحفيين والإعلاميين الراغبين في تغطية مجريات العملية الانتخابية بشكل مستقل استيفاء المتطلبات التالية: 1. الصحفيون والإعلاميون الاردنيون : أ – أن يكون قد أتم ال…
  4. المادة 4لكل من تم اعتماده لتغطية العملية الانتخابية الحق بما يلي: أ- الحصول من الهيئة على البيانات القابلة للنشر والمتعلقة بسير مختلف مراحل العملية الانتخابية. ب- الدخول الى مراك…
  5. المادة 5يجوز للهيئة إنهاء اعتماد أي صحفي أو إعلامي خالف أحكام التشريعات النافذة وهذه التعليمات لاعتماد الصحفيين والإعلاميين أو مدونة السلوك الخاصة بهم. وعلى الهيئة أن تبلغ قرار إ…
  6. المادة 6للمؤسسة الصحفية والإعلامية إنهاء اعتماد أي من الصحفيين والإعلاميين التابعين لها لذات الأسباب الواردة في المادة 5 من هذه التعليمات وعلى المؤسسة الصحفية والإعلامية إعلام ال…
  7. المادة 7تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية و الصحفيين والإعلاميين المعتمدين بما يلي: أ- احترام القوانين النافذة وقواعد وأخلاقيات المهنة والتشريعات الناظمة لمهنة الصحافة ووسائل الإ…
  8. المادة 8على كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية والصحفيين والإعلاميين المعتمدين الالتزام بما يلي يوم الاقتراع: أ-حمل بطاقة الاعتماد الصادرة عن الهيئة وإبرازها داخل وخارج مركز الاقتر…
  9. المادة 9تلتزم الهيئة بما يلي: أ- تهيئة الظروف المواتية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد الصحفيين الإعلاميين والمؤسسات الصحفية والإعلامية من حيث: 1. اتاحة كافة النماذج…
  10. المادة 10يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.