المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئي رقم 13 لسنة 2012

لكل من تم اعتماده لتغطية العملية الانتخابية الحق بما يلي: أ- الحصول من الهيئة على البيانات القابلة للنشر والمتعلقة بسير مختلف مراحل العملية الانتخابية. ب- الدخول الى مراكز الاقتراع والفرز. ج- الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز الإعلامي التابع للهيئة. د- إجراء مقابلات مع المسؤولين المخولين في لجان الانتخاب. ه – تقديم شكوى مباشرة لضابط ارتباط الهيئة في مراكز الاقتراع والفرز في حال تعرضه لما يعيق عمله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك