المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئي رقم 13 لسنة 2012
لكل من تم اعتماده لتغطية العملية الانتخابية الحق بما يلي:
أ- الحصول من الهيئة على البيانات القابلة للنشر والمتعلقة بسير مختلف مراحل العملية الانتخابية.
ب- الدخول الى مراكز الاقتراع والفرز.
ج- الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز الإعلامي التابع للهيئة.
د- إجراء مقابلات مع المسؤولين المخولين في لجان الانتخاب.
ه – تقديم شكوى مباشرة لضابط ارتباط الهيئة في مراكز الاقتراع والفرز في حال تعرضه لما يعيق عمله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026