المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئي رقم 13 لسنة 2012
يجوز للهيئة إنهاء اعتماد أي صحفي أو إعلامي خالف أحكام التشريعات النافذة وهذه التعليمات لاعتماد الصحفيين والإعلاميين أو مدونة السلوك الخاصة بهم. وعلى الهيئة أن تبلغ قرار إنهاء الاعتماد للمؤسسة التي يتبع لها وتلتزم المؤسسة بإعادة وتسليم بطاقة الاعتماد فورا للهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026