المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئي رقم 13 لسنة 2012
تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية و الصحفيين والإعلاميين المعتمدين بما يلي:
أ- احترام القوانين النافذة وقواعد وأخلاقيات المهنة والتشريعات الناظمة لمهنة الصحافة ووسائل الإعلام ومدونة السلوك.
ب- التعاون مع الهيئة والالتزام بالتعليمات الصادرة عنها والتنسيق معها لغايات ضمان سير العملية الانتخابية والتغطية الإعلامية بشكل سليم.
ج- تأمين تغطية إعلامية، موضوعية، متوازنة ومحايدة للمسار الانتخابي.
د- القواعد والضوابط التي تضمنتها التعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية الانتخابية.
ه- احترام مبدأ الحياد والامتناع عن نشر مواد إعلامية للعموم من شأنها الاضرار بالمسار الانتخابي او الدعوة للعنف.
و- عدم قبول المال لقاء نشر معلومة مغلوطة أو حجب معلومة صحيحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026