المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئي رقم 13 لسنة 2012

تلتزم الهيئة بما يلي: أ- تهيئة الظروف المواتية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد الصحفيين الإعلاميين والمؤسسات الصحفية والإعلامية من حيث: 1. اتاحة كافة النماذج المتعلقة باعتماد الصحفيين والإعلاميين المحليين والأجانب من خلال نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة وتوفيرها بالنسخ الورقية اذا اقتضت الحاجة لذلك. 2.دراسة طلبات الاعتماد واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ضمن اطار زمني يسمح للمؤسسات الصحفية والإعلامية بتغطية العملية الانتخابية. 3.توعية لجان الانتخاب ولجان الاقتراع والفرز وكافة العاملين في مجال إدارة العملية الانتخابية بآلية التعامل مع ممثلي وسائل الإعلام . ب- التنسيق مع المؤسسات الصحفية والإعلامية و توفير المعلومات الضرورية لها كلما امكن ذلك. ج – الالتزام بمبدأ الشفافية واحترام الحق في الحصول على المعلومة للمؤسسات التي تغطي إعلامياً العملية الانتخابية من خلال نشر كافة التشريعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية والمواد الإعلامية على الموقع الإلكتروني للهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك