الأنظمة

نظام مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية رقم 123 لسنة 2016

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير الشؤون البلدية. البلدية المحدثة او القائمة …
  3. المادة 3أ- تنشأ مواقف للمركبات ويتم تحديد مواقعها بقرار من المجلس. ب- يتولى المجلس المحلي مراقبة مواقف مركبات النقل الواقعة ضمن حدوده. ج- تنشأ مواقف وسائط النقل العام بالتنسيق مع…
  4. المادة 4أ - تستوفى من أصحاب المركبات الرسوم السنوية التالية لمصلحة البلديات:- 1- خمسمائة فلس عن كل سيارة ركوب صغيرة سواء كانت خصوصية او سيارة نقل مشترك خصوصية لا يزيد وزنها الإجم…
  5. المادة 5أ- تتولى مديرية الأمن العام (إدارة ترخيص السواقين والمركبات) استيفاء الرسوم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام عند ترخيص المركبة او تجديد ترخيصها ، ويجري تحويلها و…
  6. المادة 6أ- يمنع وقوف المركبات على اختلاف أنواعها في الشوارع الرئيسية أو داخل الأحياء السكنية والمدن أو في غير المواقع المخصصة لها ويعاقب كل مخالف بعد إدانته من المحكمة المختصة با…
  7. المادة 7لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.
  8. المادة 8يلغى (نظام رسوم مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية رقم (91) لسنة 2009) على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيره…