المادة 2 من نظام مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية رقم 123 لسنة 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير الشؤون البلدية.
البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات البلدية:
النافذ باستثناء أمانة عمان الكبرى .
المنطقة:المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية.
المجلس:مجلس البلدية او لجنة البلدية .
الهيئة:هيئة تنظيم النقل البري.
المجلسالمجلس المحلي المنتخب وفقاً لأحكام قانون البلديات :
المحليالنافذ.
كل واسطة من وسائط النقل البري التي تسير بقوة آلية بما في ذلك الجر او الرفع او الدفع والمقطورة وانصاف المركبة:
المقطورات المعدة للشحن ولا تشمل وسائط النقل
المعدة للسير على خطوط السكك الحديدية .
صاحبالشخص الذي أصدرت له سلطة الترخيص رخصة المركبة :
المركبةاو للشخص المتصرف بها.
اي ساحة او مكان يخصص لوقوف المركبات ضمن
الموقف:منطقة البلدية سواء كان لتنظيم النقل الداخلي او الخارجي بموافقة الهيئة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026