المادة 3 من نظام مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية رقم 123 لسنة 2016

أ- تنشأ مواقف للمركبات ويتم تحديد مواقعها بقرار من المجلس. ب- يتولى المجلس المحلي مراقبة مواقف مركبات النقل الواقعة ضمن حدوده. ج- تنشأ مواقف وسائط النقل العام بالتنسيق مع الهيئة لتحديد الأماكن المناسبة لذلك . د- تتولى الهيئة بالتنسيق مع المجلس إدارة وتنظيم مواقف وسائط النقل العام ومحطات الانتظار والوقوف والإشراف عليها وتعيين مساراتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة