المادة 3 من نظام مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية رقم 123 لسنة 2016
أ- تنشأ مواقف للمركبات ويتم تحديد مواقعها بقرار من المجلس.
ب- يتولى المجلس المحلي مراقبة مواقف مركبات النقل الواقعة ضمن حدوده.
ج- تنشأ مواقف وسائط النقل العام بالتنسيق مع الهيئة لتحديد الأماكن المناسبة لذلك .
د- تتولى الهيئة بالتنسيق مع المجلس إدارة وتنظيم مواقف وسائط النقل العام ومحطات الانتظار والوقوف والإشراف عليها وتعيين مساراتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026