المادة 5 من نظام مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية رقم 123 لسنة 2016
أ- تتولى مديرية الأمن العام (إدارة ترخيص السواقين والمركبات) استيفاء الرسوم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام عند ترخيص المركبة او تجديد ترخيصها ، ويجري تحويلها وقيدها لمصلحة البلديات لدى وزارة المالية كأمانات.
ب- توزع حصيلة الواردات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026