الأنظمة
نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة الحسين بن طلال رقم 43 لسنة 2003
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة الحسين بن طلال. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الكلية:…
- المادة 3تمنح الجامعة ما يلي:- أ- الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس). ب-الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير). ج- الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) 0 د- درجة الدكتوراه الفخري…
- المادة 4أ- تحدد متطلبات وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات وحقول التخصص ذات العلاقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس0 ب- تحدد متطلبات وشروط منح الدرجات الفخرية بمقتضى تعليمات يص…
- المادة 5أ- تمنح الدرجات والشهادات من مستوى الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس) بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس المركز او المعهد المختص في الجامعة 0 …
- المادة 6يلغى (نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة الحسين بن طلال) رقم (32) لسنة 2000 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان…