المادة 6 من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة الحسين بن طلال رقم 43 لسنة 2003

يلغى (نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة الحسين بن طلال) رقم (32) لسنة 2000 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك