المادة 3 من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة الحسين بن طلال رقم 43 لسنة 2003
تمنح الجامعة ما يلي:-
أ- الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس).
ب-الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير).
ج- الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) 0
د- درجة الدكتوراه الفخرية.
ه- أي درجة علمية او درجة فخرية او شهادات اخرى يوافق عليها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026