المادة 1 من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة الحسين بن طلال رقم 43 لسنة 2003
يسمى هذا النظام ( نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026