الأنظمة
نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 112 لسنة 2003
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الكل…
- المادة 3تمنح الجامعة ما يلي:- أ-الشهادة الجامعية المتوسطة(الدبلومAssociate Degree ) . ب-الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ). ج-درجة الدبلوم العالي. د-الدرجة الجامعية الثانية (…
- المادة 4تحدد متطلبات وشروط منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
- المادة 5أ- تمنح الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم ) بقرار من المجلس للطالب الذي يجتاز الامتحان العام للكليات الجامعية المتوسطة الذي تعقده الجامعة. ب-تمنح الشهادات والدرجات العلم…
- المادة 6يلغى ( نظام منح الشهادات والدرجات العلمية والدرجات الفخرية في جامعة البلقاء التطبيقية ) رقم ( 80 ) لسنة 1998 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول…