المادة 3 من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 112 لسنة 2003
تمنح الجامعة ما يلي:-
أ-الشهادة الجامعية المتوسطة(الدبلومAssociate Degree ) .
ب-الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ).
ج-درجة الدبلوم العالي.
د-الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ).
ه- الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ).
و-درجة الدكتوراة الفخرية.
ز-أي درجة علمية او درجة فخرية أو أي شهادة اخرى يوافق عليها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026