المادة 3 من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 112 لسنة 2003

تمنح الجامعة ما يلي:- أ-الشهادة الجامعية المتوسطة(الدبلومAssociate Degree ) . ب-الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ). ج-درجة الدبلوم العالي. د-الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ). ه- الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ). و-درجة الدكتوراة الفخرية. ز-أي درجة علمية او درجة فخرية أو أي شهادة اخرى يوافق عليها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك