المادة 2 من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 112 لسنة 2003
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الكلية: أي كلية في الجامعة.
المركز: أي مركز علمي في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026