المادة 5 من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 112 لسنة 2003

أ- تمنح الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم ) بقرار من المجلس للطالب الذي يجتاز الامتحان العام للكليات الجامعية المتوسطة الذي تعقده الجامعة. ب-تمنح الشهادات والدرجات العلمية بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الكلية المختص او مجلس المعهد او مجلس المركز المختص. ج-تمنح الدرجات الفخرية بقرار من المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة