المادة 2 من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة مؤتة رقم 101 لسنة 1990

تمنح جامعة مؤتة الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات التالية: أ- درجة البكالوريوس. ب- درجة الماجستير. ج- درجة الدكتوراه. د- درجة الدكتوراه الفخرية. ه- أية درجات علمية او درجات فخرية او شهادات أخرى يجري إحداثها بقرار من مجلس العمداء.صفحة 1 من 2

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك