المادة 2 من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة مؤتة رقم 101 لسنة 1990
تمنح جامعة مؤتة الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات التالية:
أ- درجة البكالوريوس.
ب- درجة الماجستير.
ج- درجة الدكتوراه.
د- درجة الدكتوراه الفخرية.
ه- أية درجات علمية او درجات فخرية او شهادات أخرى يجري إحداثها بقرار من مجلس العمداء.صفحة 1 من 2
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026