الأنظمة

نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة مؤتة رقم 101 لسنة 1990

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام " نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة مؤتة " ويعمل به إعتباراً من 1990/10/20.
  2. المادة 2تمنح جامعة مؤتة الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات التالية: أ- درجة البكالوريوس. ب- درجة الماجستير. ج- درجة الدكتوراه. د- درجة الدكتوراه الفخرية. ه- أية درجات علم…
  3. المادة 3أ- يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات ، وتبين الحقول والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة او شهادة. ب- يصدر مجلس العمداء …
  4. المادة 4أ- تمنح الدرجات العلمية والشهادات بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس المركز المختص. ب- تمنح الدرجات الفخرية بقرار من مجلس العمداء بناء على…